تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

487

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فروع ( الأوّل ) هل إتيان الرباعيّة القضائيّة يكفي في البقاء على الإتمام أم لا ؟ وجهان ، من أنّ القضاء إتماما مسبب ، عن عزم الإقامة ، ومن أنّه لا يكون مترتّبا على العزم بلا واسطة ، بل السبب ظاهرا في وجوب القضاء إتماما هو الفوت كذلك ولا يكون العزم حين الإتيان مؤثّرا في وجوب الإتمام ، فلذا لو أتى به في طريق المسافرة لوجب عليه الإتمام . وبالجملة ، المستفاد من صحيحة أبي ولاد ووجوب الإتمام في بقيّة الأيّام بعد العدول عن نيّة الإقامة إذا أتى برباعيّة يكون إتيانها مسبّبا عن العزم الفعلي الباقي حين إتيانها ، لا عن العزم السابق الموجب لاستقرار وجوب الإتمام بقيّة الأيّام ولو لم يأت بالفريضة بتمام . لكنّه خلاف الظاهر حيث أنّه عليه السلام علَّق بقاء الحكم بالإتمام على تحقّق الرباعيّة في الخارج المستفاد من قوله عليه السلام : ( ان صلَّيت صلاة فريضة واحدة بتمام إلخ ) بصيغة الماضي الدالَّة على تحقّق العمل في الخارج قبل زمن العدول . ( الثاني ) لو صلَّى فريضة واحدة بتمام لا لاستناده إلى العزم حين العمل ، بل لنسيانه أو لشرف البقعة ، فهل يلحقه الحكم أم لا ؟ وجهان مبنيّان على أنّ الصلاة التامّة المأتي بها هل يعتبر إتيانها مستنده إلى العزم حين العمل أم يكفي مطابقته بالواقع ولو لم يكن متوجّها إلى قصره . وهذا الفرع غير الفرع السابق حيث قوينا فيه اشتراط المسببيّة عن العزم وكنا مردّدين في هذه لأنّ هناك في كفاية العزم في زمان ما